مرسوم رئاسي رقم 11-430
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008
المادة 5
يؤكد الطرفان بأنّ المواد، والمواد النووية، والتجه يزات، والمنشآت، والتكن ولوجي ات المحوّلة في إطار هذا الاتفاق وكذلك المواد النووية المتحصل عليها أو المسترجع ة كم واد ث ان وي ة، لا تستعمل إلاّ لأغراض سلمية.