مرسوم رئاسي رقم 11-430
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008
المادة 4
تحدد شروط تطبيق التعاون المعرّف في المادة 2، حالة بحالة وفي ظل احترام أحكام هذا الاتفاق :
- عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو بين الهيئات المعنية والمعيّنة من كل طرف، وخاصة لتوضيح البرامج وكيفيات التبادلات العلمية والتقنية،
- عن طريق عقود مبرمة بين الهيئات والمؤسسات والشركات المعنية من أجل الإنجازات الصناعية والتزويد بالمواد، وبالمواد النووية، وبالتجهيزات، وبالمنشآت أو بالتكنولوجيات.