المادة 3
يأخذ التعاون المعرّف في المادة 2 الأشك ال الآتي ذكرها وكل الأشك ال الأخرى التي يتفق عليها الطرفان :
1 - تبادل للمعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية، بكل الوسائل، و التزويد بالوث ائق في الميدان النووي،
2 - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العلميين والتقنيين في الميادين النووية،
3 - المساعدة في إنشاء معهد ج زائري للتك وين في العلوم و التكنولوجيات النووية،
4 - تبادل للخبراء في الميادين النووية،
5 - تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية، 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
6 - القيادة المشت ركة لأنشطة البحوث والهندسة بما في ذلك البحوث والتج ارب المشترك ة في الميادين النووية،
7 - مشارك ة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين، على شكل فرق، في نشاطات الطرف الآخر في البحث والتطوير في الميادين النووية المتفق عليها بين الطرفين،
8 - التزويد بالمواد والمواد النووية والتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها،
9 - المساعدة في تحويل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون المنصوص عليه ا في هذا الاتفاق،
10 - تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر،
11 - المساعدة على تحديد ميادين التطبيق والفاعلين الصناعيين الجزائريين المحتملين والاحتياجات الضرورية لوضع آليات تعاون ته دف إلى الإسهام في تطوير صناعة جزائرية للتجهيزات والمعدات وخاصة في فرع الكهرباء النووية،
12 - المساعدة على الإرساء والتحكم في الهندسة المتكاملة لمشاريع الكهرباء النووية،
13 - المساعدة التقنية في تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية،
14 - التطوير التقني والتطبيق ات الصناع ية في ميدان الوقود النووي،
15 - الكشف والاستغلال لمناجم المواد النووية الأولية، في إطار شراكة محتملة.