المادة 19
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات المطلوبة الخاصة به فيما يتعلق بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ عند تاريخ استلام آخر إشعار كتابي.
حرر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 2008 من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الأرجنتينية الديمقراطية الشعبية جوليو دو فيدو شكيب خليل وزير التخطيط الفدرالي وزير الطاقة والمناجم الاستثمار العمومي والخدمات الملحق 1 Part /Rév.9 254 INFCIRC : Réf لأغراض هذا الاتفاق :
أ) "المواد": تعني الم وارد الغير نووي ة الموجه ة للمف اعلات والمح ددة في الفقرة 2 من المرفق B م ن توجيه ات جمع ية الموردين النوويين المنش ورة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوثيقة 1 Part /Rév.9 254 INFCIRC (المشار إليه ا فيم ا بع د ب "التوجيهات")،
ب) "المواد النووية" : تعني كل مادة خام وأي "مواد انشطارية خاصة" وفقا للتعريف الوارد في المادّة XX من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ج) "التجهيزات" : تعني المكونات الرئيسية المح ددة في الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرفق B من التوجيهات،
د) "المنشآت" : تع ني المص انع المش ار إليه ا في الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرفق B م ن التوجيهات،
ه) "التكنولوجيا" : تعني المعلومة الخاصة اللازمة "لتطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" أي صنف من الأصناف الواردة في المرفق B من التوجيهات.
وتستثنى منه المعطيات المبلغة للجمهور عن طريق الدوريات مثلا أو الكتب المنشورة أو كل ما يمكن الاطلاع عليها على الصعيد الدولي دون أي قيد لتوزيعها ويمكن أن تكون هذه المعلومة على شكل "بيانات تقنية"
أو "مساعدة تقنية".
"الاستحداث" : يتعلق بجميع مراحل ما قبل "الإنتاج" مثل الدراسات على الخصوص والبحوث المتعلقة بتصميم وتجميع واختبار النماذج الأولية ومخططات التنفيد.
"الانتاج" : يعني جميع مراحل الإنتاج مثل البناء، هندسة الإنتاج، التصنيع، الإدماج، التجميع، التفتيش، الاختبار، تأمين الجودة.
"الاستخدام" : يعني التشغ يل، والت ركيب (بم ا في ذلك التركيب في الموقع)، والصيانة (الفحص)، والإصلاح والترميم والتجديد.
"المساعدة التقنية" : قد تأخذ المساعدة التقنية أشكالا مثل التدريب، المهارات والتكوين والمعارف الميدانية والخدمات الاستشارية.
"المعطيات التقنية" : قد تأخذ أشكالا مثل النسخ والمخططات والرسوم البيانية ونماذج الاستعمال والكتيبات في شكل مكتوب أو مسجل ملموس أو غير ملموس في أدوات أخرى مثل الأسطوانات أو الشرائط المغناطيسية أو ذاكرة القراءة.
و) "المعلوم ة" : تعني كل استعلام أو توث يق أو معطى مهما كانت طبيعته ويمكن نقله في شكل مكتوب أو مسجل ويتعلق بالمواد و التجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات الخاضعة لهذا الاتفاق باستثناء المعلومات والوثائق والبيانات التي يمكن للجمهور الاطلاع عليها. ★