مرسوم رئاسي رقم 11-430
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008
المادة 15
1 - ينشىء الطرفان لجنة مشتركة للتنسيق، ويكون أعضاؤها ممثلين معينين من طرفهما، من أجل تنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق ودراسة المسائل الناتجة عن إنجاز وتنظيم المشاورات حول القضايا المتعلقة باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
2 - تنظم اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق، حسب الحاجة، بالتناوب بالجمهورية الأرجنتينية وبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذا حسب ترتيبات تحدد في إطار اتفاق مشت رك بين الطرفين.