مرسوم رئاسي رقم 11-430
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008
المادة 13
يقدم كلط رف، في ح دود ما تسمح به صلاحياته وقوانينه السارية، دعمه وخاصة في مجال الجباي ة والجم ارك والإدارة، لتنفيذ هذا الاتفاق، وكل الاتفاقات الخاصة والعقود المب رم ة تطبيقا لأحكامه، في أحسن الظروف.