مرسوم رئاسي رقم 11-430
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008
المادة 12
م ع ع دم الإخلال بحق ك ل ط رف في عقد اتفاقات مع أطراف أخرى في مجال الاستخدام 18 ديسمبر سنة 2011 م السلمي للطاق ة النووي ة، لا يمكن أن يفس ر أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق، وإلى غاية التوقيع عليه، ع لى نحو أنه مساس بالالتزامات ال تي تنتج عن مشاركة أحد الطرفين في اتف اقات أخ رى متعلق ة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.