مرسوم رئاسي رقم 11-430
· ج.ر عدد 69 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-430 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير والاستخدامات السلمية للطاقة النووي ة بين حكوم ة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2008
المادة 11
تبقى المواد والمواد النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 خاضعة لأحكام هذا الاتفاق حتى :
أ) يتم تحويلها أو إعادة تحويلها خارج سلط ة قض اء الط رف المتلقي وفق ا لأحك ام المادّة 10 من هذا الاتفاق،
ب) يق رر الط رف ان، باتف اق مشترك، على سحبها منه.