الفصل الثالث — نقل البضائع عبر الطرق
المادة 9
حصص وأنواع الرخص
1 - تتبادل السلطات المختصة للأطراف عددا متفقا عليه من رخص غير مملوءة تستعمل دون تمييز للنقل الثنائي أو العبور وذلك في حدود الحصص المحددة سنويا باتفاق مشترك.
2 - تسلم هذه الرخص للناقل من طرف السلطات المختصة للبلد المسجلة فيه العربة.
3 - يمكن منح نوعين من الرخص :
أ) رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا تكون صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر، و
ب) رخص صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا تحدد مدة صلاحيتها بسنة مدنية.
في هذه الحالة لا يمكن لمدة صلاحية هذه الرخص أن تتجاوز 31 يناير من السنة الموالية.
4 - تح دد اللجن ة المشت رك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق هذه الرخص. 14 ديسمبر سنة 2011 م