الفصل الثالث — نقل البضائع عبر الطرق
المادة 8
الإعفاء من الترخيص
1 - يعفى من الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادّة 7 من هذا الاتفاق :
أ) النقل البريدي في إطار خدمة عمومية،
ب) نقل أو جر العربات المتلفة أو المعطلة التي تتم بواسطة عربات مخصصة للتصليح،
ج) نق ل البضائع بواسطة عربات ذات محرك التي لا تتجاوز حمولتها الصافية بما فيها المقطورات 3,5 طن ووزنها الإجمالي للشحن 6 أطنان،
د) النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض،
ه) نقل الأدوية واللوازم الطبية أو مواد أخرى ضرورية في حالات الاستعجال وخاصة عند حدوث الكوارث الطبيعية،
و) نقل التحف الفنية والأشياء الموجهة للتظاهرات أو المعارض،
ي) نق ل الملحقات أو الحيوانات من أو إلى التظاهرات الموسيقية، الأعمال المسرحية، الأفلام، التظاهرات الرياضية أو الخاصة بالس رك أو المع ارض وكذلك مواد مخصصة لإنج از وتسجيل أفلام أو برامج تلفزيونية،
ز) تنقل فارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف الآخر وكذا العودة الفارغة للعربة المصلحة. يتواصل النقل بعربة التعويض تحت غطاء نفس الرخصة المسلمة للعربة المعطلة.
2 - لا تطبق الإعفاءات المذكورة في النقطتين (و) و(ي) إلا إذا أعيد تصدير هذه البضائع إلى إقليم الطرف الآتية منه أو إذا كانت منقولة لإقليم بلد ثالث.
3 - يمكن اللّجن ة المشترك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق إعفاء الترخيص بنقل أنواع أخرى من البضائع.