الفصل الثاني — نقل المسافرين عبر الطرقات
المادة 6
خدمات النقل المعفاة من نظام الترخيص
1 - تعفى من الترخيص الخدمات الظرفية الآتية :
أ) الخدمات بأبواب مغلقة والتي تعني الخدمات التي يتم بموجبها نقل نفس المجموعة من المسافرين بنفس العربة على طول الرحلة مع إعادتهم إلى نقطة الانطلاق، شريطة أن يقع مكانا الانطلاق والوصول على إقليم الطرف المسجلة فيه العربة،
ب) الخدمات التي تتضمن رحلة محملة من نقطة انطلاق تقع داخل إقليم الطرف المسجل ة فيه العربة إلى نقطة اتجاه تقع في إقليم الطرف الآخر، على أن تتبع برحلة إياب فارغة إلى مكان الانطلاق.
ج) الخدمات التي تتضمن رحلة دخول فارغة إلى إقليم الطرف الآخ ر تتبع برحلة محملة، بشرط إصعاد جميع المسافرين في نفس المكان وأن يكونوا :
1 - مجمعين بواسطة عقد نقل مبرم قبل دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر حيث يتم التكفل بهم، أو
2 - قد نقلوا مسبقا من نفس الناقل إلى إقل يم الطرف الآخر، أو
3 - قد دعوا للتنقل إلى إقليم طرف تواجد الناقل، على أن تتكفل الجهة المقدمة للدعوة بتكلفة النقل.
د) التنقلات الفارغة لعربة نقل المسافرين الموجهة لتعويض عربة أخرى معطلة في بلد آخر بهدف مواصلة نقل المسافرين تحت غطاء نفس ورقة الطريق للعربة المعطلة أو بنسخة منها.
2 - تنجز الخدمات المعفاة من الرخصة بمفهوم هذه المادّة بموجب ورق ة الطريق التي يحدد نموذجه ا من قبل اللجن ة المشتركة المنص وص عليها في المادّة 17 لهذا الاتفاق.
3 - يجب أن تتواجد ورقة الطريق المذكورة أعلاه على متن العربة خلال كل فترة الرحلة المعدة لأجلها.
4 - يجب على الناقل ملء ورقة الطريق وتقديمها عند أي طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة.