الفصل الثاني — نقل المسافرين عبر الطرقات
المادة 5
الخدمات الظرفية
1 - الخدمات الظرفية هي الخدمات التي لا تشبه الخدمات المنتظمة المحددة في المادّة 3 ولا الخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادّة .4
2 - تخضع كل خدمة ظرفية منجزة بين إقليم الأطراف أو عبورا عبر إقليمها طبقا لأحكام هذا الاتفاق لترخيص مسبق يمنح من طرف السلطة المختصة للطرف الآخر على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
3 - إن الرخصة الممنوحة من قبل السلطة المختصة لأحد الأطراف صالح ة فقط على الج زء من المسار المتواجد داخل إقليمه.
4 - إن كل رخصة ممنوحة للقيام بخدمة ظرفية صالحة لرحلة واحدة إلا إذا قررت السلطة المختصة المعنية غير ذلك.
5 - تحدّد اللجن ة المشترك ة المنصوص عليه ا في المادّة 17 لهذا الاتفاق الشروط والكيفيات اللازمة للحصول على الرخصة.