الفصل الثاني — نقل المسافرين عبر الطرقات
المادة 3
الخدمات المنتظمة
1 - يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الأطراف أو العبور على إقليميهما باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للأطراف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تضمن نقل المسافرين عبر مسارات محددة مسبقا والتي يكون فيها المسار والوتيرة والمواقيت والتعريفات ونقاط التوقف لإصعاد وإنزال المسافرين.
3 - تمنح ك ل سلط ة مختص ة الترخيص لج زء من المسار المنجز على إقليمها.
4 - تح دد اللجن ة المشترك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق شروط وكيفيات إصدار الرخصة وكل المعطيات الضرورية الأخرى للسير الفعال للنقل.