الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 17
اللجنة المشتركة
1 - تشك ل لجنة مشتركة مكونة من ممثل ين عن الأطراف لدراسة المسائل المترتبة عند تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يمكن اللّجنة المشترك ة أن تستدعي لأشغالها، عند الاقتضاء، ممثل ين عن مؤسس ات أو جمعيات أخرى أو خبراء.
3 - تسند للجنة المشتركة خاصة المهام الآتية :
أ) إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء باعتبارها نافعة للطرفين،
ب) التحديد باتفاق مشترك لحصص رخص نقل البضائع المنصوص عليها في المادّة 9 من هذا الاتفاق وحالات الإعفاء المحتملة من الرخص، عدا تلك المشار إليها في المادّة 8 من هذا الاتفاق،
ج) إعداد نماذج الرخص المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتحديد شروط وكيفيات إصدارها،
د) تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق،
ه) اعتماد الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل الدولي على الطرقات بين البلدين.
4 - تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الأطراف.