الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 15
التدابير الجمركية
1 - في إطار النقل المنجز وفق أحكام هذا الاتفاق، يعفى الاستيراد المؤقت للعربات القادمة من أحد الأطراف على إقليم الطرف الآخر من دفع الحقوق والرسوم وذلك حسب مبدأ المعاملة بالمثل.
2 - يعفى كليا من دفع الحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد على إقليم أي من الأطراف :
أ) الوقود المحتوى في الخزانات المهيأة من طرف الصانع والتي تدخل من الناحية التقنية والهيكلية ضمن جه از ت زويد المح رك، بما فيها الوق ود المتواجد في خزانات مثبتة من طرف الصانع في المقطورات ونصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين والتبريد.
ب) الكميات الضرورية من ال زيوت لتغطية كل فترة النقل،
ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح عربة في حالة تعرضها لعطب أثناء قيامها بخدمة نقل دولية عبر الطرقات. يجب إعادة تصدير الأدوات وقطع الغيار غير المستعملة والقطع المستبدلة وإتلافها أو تسليمها حسب الإجراءات الجمركية السارية المفعول على إقليم الطرف المعني،
د) اللوازم الشخصية والأشياء والمؤونة الغذائية والتبغ المصنع المستورد من طرف السائق والأعضاء الآخرين لطاقم العربة، شريطة أن يتعلق الأمر بالاستيراد الخالي من أي غرض تجاري مع احترام، في كل الحالات، الشروط والكميات المنصوص عليها ضمن التشريعات الجمركية لكل طرف والمتعلقة بالاستيراد دون دفع.