الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 14
النظام الجبائي
1 - تعفى العربات المسجلة في إقليم أحد الأطراف، المملوكة أو المؤجرة من طرف الناقلين الذين يقومون بخدمات النقل الدولي عبر الطرقات على إقل يم الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق، حسب مبدأ المعاملة بالمثل، من دف ع الضرائب والرسوم المتعلقة بالسير على إقليم هذا الأخير.
2 - لا تعني التدابير المنصوص عليها في النقطة الأولى من هذه المادّة المستحقات على الطرق السيارة والجسور أو أي رسوم أخرى مماثلة التي يمكن طلبها على أساس مبدأ عدم التمييز.