الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 13
المخالفات والعقوبات
1 - في حالة ع دم احت رام الناق ل وط اقم القيادة لأحكام هذا الاتفاق أو الأحكام الأخ رى التشريعية والتنظيمية السارية المفع ول في إقل يم أحد الأطراف، يجب على السلطات المختصة للطرف المسجلة فيه العربة أن تطب ق، بن اء ع لى طلب السلط ات المختص ة للط رف الآخ ر، إحدى العقوبات الآتية :
أ) إنذار، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
ب) السحب المؤقت أو النهائي، الج زئي أو الكلي لرخص ة ممارسة النقل موض وع هذا الاتفاق ع لى إقليم الطرف الآخر الذي سجلت ف يه المخالفة وذلك دون المساس بتطب يق الأحكام الواردة في تشريع كل من الأطراف.
2 - يجب على السلطات المختصة لأحد الأطراف التي تتخذ العقوبة إشعار تلك التي طلبتها.