الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 12
أوزان وأبعاد العربات
1 - ي لت زم كلط رف، فيمج ال الأوزان وأبع اد الع ربات أن لا ي خض ع الع ربات ال مس جلة في إقليم الطرف الآخ ر لشروط أكثر تقييدا من تلك المطبقة على العربات المسجلة في إقليمه.
2 - إذا تجاوز وزن أو أبعاد العربة، سواء كانت محملة أو فارغة، الحدود المطبقة في إقليم الطرف الآخر، يجب أن تزود العربة برخصة خاصة صادرة من السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر.
3 - عندما يكون المسار الخاص الذي ستسلكه الع رب ة محددا، تك ون الرخص ة صالح ة على هذا المسار فقط.