الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 6
يتشكل الديوان من :
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.
وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يتشكل الديوان من :
– مستخدمي الديوان،
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، 21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية،
– أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد،
– مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف الديوان من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية”.