الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 25
يستفيد المستخدمون الموضوعون تحت تصرف الديوان، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من ال مؤسسة أو الإدارة الأصلية، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان، تحدد بموجب نص خاص.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : يستفيد مستخدمو الديوان وضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان العموميون ذوو الكفاءات الأكيدة في مجال مكافحة الفساد ومستخدمو الدعم الموضوعون تحت تصرف الديوان المنصوص عليهم في المادة 6 من هذا المرسوم، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد بموجب نص خاص”.