مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الرابع — كيفيات السير
المادة 22
يمكن الديوان، بعد إعلام وكيل الجمهورية ال مختص بذلك مسبقا، أن يوصي السلطة السلّمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد.