المادة 22
التعديل
1 - يمكن لهذا الاتفاق أن يكون مح ل تعديل بطلب من أحد الأطراف.
2 - تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ طبق ا للشروط المنصوص عليها في المادّة 20 من هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر، يوم 9 يونيو 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والف رنس ية وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحج ية القانونية.
في حالة الاختلاف، تعطى الصيغة الفرنسية الأولوية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية لويس أمادو مراد مدلسي وزيرالدولة والشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 مكرر و 24 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 ال مؤرخ في 11 محرم عام 1429 ال موافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالم وظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يرسم ما يأتي :