مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
المادة 21
مدة الصلاحية وطلب الإلغاء
1 - يبقى ه ذا الاتفاق س اري المفع ول لم دة غير محددة.
2 - يمكن لك ل طرف طلب إلغاء هذا الاتفاق، في أي وقت، بإشعار كتابي وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشه ر على الأقل قبل نهاي ة كل سن ة مدن ية. في ه ذه الح ال ة ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق ابتداء من أوّل يناير من السنة الموالية.