الفصل الرابع — كيفيات السير
المادة 20
يلجأ ضباط وأع وان الش رطة القض ائي ة الت ابعون للديوان، إلى است عمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم.
ويؤهل الديوان للاستعانة، عند الضرورة، بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى.
ويتعين، في كل الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة اختصاصه.