مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام ال مادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الم رسوم إلى تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "الديوان".