مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الرابع — كيفيات السير
المادة 19
يعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، أثناء ممارسة مهامهم، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه.