مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 15
يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة ال مدير العام، بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان، ومتابعته.