مرسوم رئاسي رقم 11-426
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 13
وظائف المدير العام، ورئيس الديوان، ومديري الدراسات، وال مديرين، ونواب ال مديرين، وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، للأمين العام، والمدير العام والمديرين، ونواب المديرين على مستوى الإدارة المركزية في الوزارة.