مرسوم رئاسي رقم 11-415 · ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-415 مؤرخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.