مرسوم رئاسي رقم 11-415
· ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-415 مؤرخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية
المادة 6
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.