مرسوم رئاسي رقم 11-415
· ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-415 مؤرخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين :
- تعويض النشاطات الدبلوماسية والقنصلية،
- تعويض التبعات الخاصة.