مرسوم رئاسي رقم 11-415
· ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-415 مؤرخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية الخاضغين للمرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرّخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.