مرسوم رئاسي رقم 11-411
· ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-411 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★