مرسوم رئاسي رقم 11-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-41 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★