مرسوم رئاسي رقم 11-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-41 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه على التّوالي : 13 فبراير سنة 2011 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.