مرسوم رئاسي رقم 11-408 · ج.ر عدد 67 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-408 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.