مرسوم رئاسي رقم 11-407
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 2
تلغ ى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-416 الم ؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.