مرسوم رئاسي رقم 11-407
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لم دة عمل قانونية أسبوعية ق درها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، بثمانية عشر ألف دينار 18.000(دج) في الشهر، أي ما يعادل 103,84 دينارا لساعة عمل.