مرسوم رئاسي رقم 11-389
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-389 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 5
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول التشريعات التي تنظم النشاط السياحي في البلدين، ويتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في المجالات السياحية، واستثمار واستغلال المواقع السياحية، والتشريعات التي تعمل على تنظيم قط اع السياحة في البلدين.