مرسوم رئاسيّ رقم 11-389 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة دولة الكويت، المشار إليهم ا فيما بعد ب"الطرفين"،
- بهدف تنمية آفاق التعاون بينهما بما يتناسب وروابط الأخوّة بين البلدين، وتأكيدا منهما على أهمية التعاون في مجال السياحة،
- واقتناعا منهما بالأهمية التي يمكن أن تكتسبها تنمية العلاق ات السياح ية بالنسب ة لاقتصاديهم ا من خلال التبادل الثقافي و الاجتماعي والصداق ة بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان تنمية التعاون السياحي بينهما وفق مصالحهما المشتركة، وحسب التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدين.
ولتحقيق ذلك الغرض، يلتزم الطرفان بتنسيق جهودهما من أجل إظهار الإنجازات والآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في كل من البلدين.
المادّة 2 يسعى الط رفان إلى حث المتع املين السي احيين في البلدين على تكثيف التدفقات السياحية، والمشاركة في المعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان الوثائق والنشرات والأفلام والمعلومات السياحية في كلا البلدين، كما يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين الجهات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيؤكد الطرفان على أهمية تكثيف التبادل السياحي بين البلدين من خلال المشاركة في المهرجانات التسويقية والمعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول التشريعات التي تنظم النشاط السياحي في البلدين، ويتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في المجالات السياحية، واستثمار واستغلال المواقع السياحية، والتشريعات التي تعمل على تنظيم قط اع السياحة في البلدين.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان الخدمات والمعلومات في مجال التنمية السياحية بالمناطق السياحية، وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالحفاظ على المقومات السياحية لتلك المناطق.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان القطاع الخ اص من خلال :
1 - إقامة المشروع ات السياحية المشترك ة بين البلدين.
2 - تشجيع مكاتب السياحة والسفر لتنظيم الرحلات السياحية بين البلدين.
3 - تشجيع شركات الطيران الوطنية لزيادة الرحلات بين البلدين.
4 - تشجيع تنمية التعاون بين الهيئات والمنظمات والشرك ات العاملة في قط اع السياح ة بين البلدين.
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والأبحاث الواردة من الخبرة التي حصلا عليها في مجال التخطيط والاستثمار السياحي، مع إبراز فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرف ان على تنسيق مواقف البلدين في الهيئات الدولية وخصوصا على مست وى المنظمة العالمية للسياح ة، والتعاون بين قطاعات السياحة الوطنية. 30 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 10
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات في مجال التأهيل السياحي والفندقي وتبادل مناه ج وأساليب التعل يم والتدريب في المع اهد والمراك ز المتخصص ة في البلدين، بالإضافة إلى تكثيف المشاركة في ورش العمل ومنح الدراس ة والتدريب السي احي والفندقي في مؤسسات البلدين.
المادة 11
فتح المادةتشكل لجنة فنية من المختصين في كلا البلدين بهدف وضع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي ومتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، يتفق عليها لاحقا بالطرق الرسمية المعتادة.
المادة 12
فتح المادةتعقد اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اجتماعات دورية سنويا وبالتناوب في كلا البلدين، ويمك ن أن تعقد عند الضرورة اجتماع ات استثن ائية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان بالطرق الرسمية المعتادة.
المادة 13
فتح المادة1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
3 - تظ ل هذه الاتفاق ية سارية المفع ول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية إسماعيل ميمون مصطفى جاسم الشمالي وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.