المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة دولة الكويت، المشار إليهم ا فيما بعد ب"الطرفين"،
- بهدف تنمية آفاق التعاون بينهما بما يتناسب وروابط الأخوّة بين البلدين، وتأكيدا منهما على أهمية التعاون في مجال السياحة،
- واقتناعا منهما بالأهمية التي يمكن أن تكتسبها تنمية العلاق ات السياح ية بالنسب ة لاقتصاديهم ا من خلال التبادل الثقافي و الاجتماعي والصداق ة بين الشعبين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان تنمية التعاون السياحي بينهما وفق مصالحهما المشتركة، وحسب التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدين.
ولتحقيق ذلك الغرض، يلتزم الطرفان بتنسيق جهودهما من أجل إظهار الإنجازات والآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في كل من البلدين.
المادّة 2 يسعى الط رفان إلى حث المتع املين السي احيين في البلدين على تكثيف التدفقات السياحية، والمشاركة في المعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين.