مرسوم رئاسي رقم 11-389
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-389 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 11
تشكل لجنة فنية من المختصين في كلا البلدين بهدف وضع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي ومتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، يتفق عليها لاحقا بالطرق الرسمية المعتادة.