المادة 4
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين، الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها، 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين، وتدخل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.
وقعت هذه المذكرة بمدينة الكويت بتاريخ 19 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 2 ي ونيو سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغ ة العربية، ولك ل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية كريم جودي مصطفى جاسم الشمالي وزير المالية وزير المالية ★