المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تحلية مياه البحر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (وتمثلها وزارة الموارد المائية)، وحكومة دولة الكويت (وتمثلها وزارة الكهرباء والماء) المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين".
- رغبة منهم ا في تحق يق التع اون المشت رك في مجال تحلية مياه البحر، والحفاظ على نوعيته،
- وحرصا منهما على ضرورة تع زي ز التع اون بين الطرفين،
- واهتماما منهما بتوثيق وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين،
- وانطلاقا من روح العلاقات الأخوية البناءة بين البلدين الشقيقين، وبناء على رغبة الطرفين في توثيق أواصر التعاون، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاون والشراكة يلتزم الطرفان بتدعيم التعاون العلمي والتقني بتبادل الخبرات والخبراء في المجالات الآتية :
1 - التخطيط الاستراتيجي لتحلية مياه البحر.
2 - توحيد المواصفات القياسية لمعدات تحلية مياه البحر،
3 - أساليب تشغيل وصيانة هذه المنشآت.
4 - استخدام التقنيات المختلفة لتحلية مياه البح ر مث ل التقطير الومضي متعدد المراحل، التناضح العكسي، والتقطير متعدد التأثير وإمكانية الدمج بينهما.
5 - الدراسات والمناهج المتبعة لإعداد الملفات التقنية والماليّة في مشاريع التحلية.
6 - الدراس ات العملية داخل محطات تحلية مياه البحر.
7 - المشاركة في المعارض الدائمة والمؤقتة، وإقامة المع ارض المتخصصة في كلا البلدين، وذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين الجهات ا لمختصة.
8 - إجراء البحوث المشتركة في مختلف أوجه نشاط ات ال ري والمي اه ولا سيّما في ميدان تحلية المياه.
يعمل الطرفان، من جهة أخرى، على تشجيع الشراكة بين مؤسساتهم وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الموجودة في كلا البلدين، وخاصة في ميدان إنشاء واستغلال وتشغيل محطات تحلية مياه البحر.
المادّة 2 السلطة المختصة السلطة المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي :
1 - بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الموارد المائية.
2 - بالنسبة لحكومة دولة الكويت، وزارة الكهرباء والماء.