المادة 9
يسري بروتوكول الاتفاق هذا من يوم تبادل المذكرات بين الطرفين، يعلن فيها عن إتمام الاجراءات المطلوب ة ويبقى ساري المفعول لغاية يوم انقضاء سنتين (2) من عمل البعثة الطبية الصينية، يجدد تلقائيا م رة واح دة ما لم يبد أح د الطرفين رغبته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته.
حرّر بروتوكول الاتفاق هذا ووقع بالجزائر في 4 مارس سنة 2010 في ثلاث نسخ باللغ ات العربية والصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية ليو ايخا الدكتور عبد السلام شاكو سفير جمهورية الصين الأمين العام لوزارة الصحة الشعبية بالجزائر والسكان وإصلاح المستشفيات الملحق أعضاء البعثة الطبية الصينية أمراض جراحة طب الولاية النساء التخدير العظام العيون والتوليد الجزائر عين الدفلى 4 2 3 1 تيارت 4 2 1 1 المركز الاستشفائي 4 2 الجامعي بسطيف خنشلة 4 2 1 باتنة 4 1 معسكر 4 سعيدة 4 2 1 المجموع 28 8 7 4 الوخز جراحة الجراحة بالإبر الحروق العامة الطباخ المترجم المجموع 5 1 1 7 2 2 1 1 16 2 1 1 12 1 1 8 2 3 1 1 14 1 1 7 1 1 6 2 1 1 11 5 4 9 8 8 81 أعضاء المديرية العامة للبعثة الطبية الصينية المدير العام محاسب مترجم 1 1 1 سائق طباخ المجموع 1 1 5 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م