مرسوم رئاسي رقم 11-386
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-386 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع في الجزائر بتاريخ 4 مارس سنة
المادة 7
تقدر فترة عمل أفراد البعثة الطبية بسنتين (2) ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر.
يمضي كل ممارس عقد إذع ان لمدة سنتين (2) ويدخل هذا العقد حيّز التّنفيذ ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية ممارسة الوظيفة.