المادة 5
يستفيد أعضاء البعثة الطب ية من نفس أيام العطل التي يستفيد منها الأطباء الجزائريون من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف وكذا من العط ل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الرسمية الصينية (يوم العام الجديد، عيد الربيع ثلاثة أي ام، يوم عيد تشينغمينغ، يوم عيد العمال، يوم عيد مركب التنين، ثلاث أيام العيد الوطني، يوم عيد نصف الخريف).
للم ستخ دمين الذين مارسوا وظيفتهم لم دة أحد عشر شهرا (11) متتاليا، الحق في عطل ة إداري ة تق دّر بشه ر واحد (1) ولهم الحق بالال تحاق بالص ين أو باستطاعة أحد أفراد عائلاتهم القيام بزيارتهم بالجزائر.