المادة 4
التزامات الطرف الجزائري هي :
1 - ضمان بصفة مجانية لكل البعثة الطبية الصينية، شقق مفروشة مجهزة بكل الوسائل الضرورية وكذا صيانتها. وتقديم لكل البعثة الطبية في المستشفى الذي يشتغلون فيه مكاتب مجهزة لضمان شروط العمل الضرورية.
2 - ضمان النقل لكل البعثة الطبية.
3 - تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لأفراد البعثة الطبية الصينية وعائلاتهم.
4 - التكفل بتذكرة السفر ذهابا وإيابا الجزائر - بكين (درجة اقتصادية) أثناء رحلة العطل ة لأفراد البعثة الطبية أو أحد أفراد عائلاتهم في حال ة استحالة سفرهم.
5 - ضمان الأمن لكل أعضاء البعثة الطبية الصينية وممتلكاتهم أثناء إقامتهم بالجزائر.