هذا النص

مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989

مرسوم رئاسي رقم 11-385 · 28 أبريل سنة 1989

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.