الباب الثاني — تنفيذ عمليات الإنقاذ
المادة 9
حقوق الدول الساحلية ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي لحماية سواحلها أو ما إلى ذلك من مصالح من التلوث أو خطر التلوث في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر، بصورة معقولة، أن تسفر عن عواقب ضارة كبيرة، بما في ذلك حق الدولة الساحلية في إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ.