مرسوم رئاسي رقم 11-385
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
المادة 6
عقود الإنقاذ
1 - تطبق هذه الاتفاقية على أية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة أو ضمنية.
2 - يتمتع الربان بصلاحية إبرام عقود عمليات الإنقاذ نيابة عن مالك السفينة. كما يتمتع الربان أو مالك السفينة بصلاحية إبرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة.
3 - لا تؤثر هذه المادة على تطبيق المادة 7 ولا على واجبات منع إلح اق ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى.